مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 51
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء :
من أول غشت سنة 1979 ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة من أول أكتوبر سنة 1979، بالنسبة للذرة ، من أول نوفمبر سنة 1979، بالنسبة للأرز.