مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
يمكن أن يعاد بيع الحبوب اليابسة الخاصة بالاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة في بعض الحالات .
ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع والكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يعين المناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين، وكيفيات تحمل تخفيض الاسعار الواجب تطبيقها .