الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 47
لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك من الرئيس المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة، تغيير تخصيص بذور المحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية لاستعمالها في الاستهلاك البشرى أو الحيواني .
ويترتب على تغيير التخصيص المذكور دفع تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الموجود بين أسعار المنتجات المعنية.
يقيد هذا التعويض في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استخدامها ، بالمكتب الجزائري المهني للحبوب .