الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 46
يقيد المكتب الجزائري المهني للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالاستلاك أو البذر، (المستوردة) عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي .
ويتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب مقابل هذه الايرادات عند الحاجة، فائض سعر الكلفة للبضائع المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة.
لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير ..