مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 45
ان المكافآت نصف الشهرية الخاصة بالتمويل والخزن والداخلة في أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، وكذلك التسويات بعنوان الزيادة نصف الشهرية المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم، تخصص للحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المغطاة بأرباح الخزن» .