الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 43
يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الارباح وأتاوى التدخل والخدمات، وبتصفية المكافات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها .
و تسرى على الارباح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ الربح وأتاوى التدخل والخدمات المطبقة في موسم الحبوب والخضر اليابسة 1978-1979، والمدد بموجب المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه .