مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
المادة 3
عندما يسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالزيادة والتخفيض عن فائض في التخفيض بالنسبة للزيادة، يفوق 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 ذج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيض موضوع مساومة حرة بين المشترى | والبائع .
وفي حالة الاختلاف يحسم النزاع المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس ما يقبل به معهد | التنمية للزراعات الواسعة .