مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الخامس — تدابير التسوية لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 36
تؤدى الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين الذى تبيعه هذه الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع الواقعة للشركة الوطنية «سمباك» ، اتاوة تعويضية قدرها : 7,88 دج عن القمح الصلب ، 14,70 دج عن القمح اللين .