مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 28
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن كل قنطار من الارز البادي ..