الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 22
ان ربح توزيع الحبوب المبيعة للاستهلاك بحالتها تحدد كمايلي : 7,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الذرة،
- 5,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال تبيعه مباشرة للمستهلكين الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المعتمد.
وتخفض الهيئة الخازنة المسلمة مبلغا مساويا لهذا الربح من فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المعتمد .
وتحصل الهيئة الخازنة على النصف من ربح التوزيع المحدد أعلاه، عن الحبوب المبيعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من مراكزها الخاصة بالبيع .