الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 21
يمنح المكتب الجزائر المهنى للحبوب الهيئات الخازنة، عن الحبوب والخضر 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية - اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر التي يخصصها (ج 2 - و ج 3 و ج (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة للموافقة النهائية يصدرها معهد التنمية للزراعات الواسعة، معادلة على الاقل ل 999 في الألف ، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (أ1 - وأ2 و (3) والتي تكون تقاوتها النوعية المثبتة بشهادة للموافقة النهائية يصدرها معهد التنمية للزراعات الواسعة، مساوية على الاقل ل 997 في الألف في 11 ، و 990 في الألف في أ2 ، و 970 في الألف في 31 ، 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة التي تكون نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة للموافقة لها المكتب المذكور من هيئات خازنة أخرى أو من الاستيراد ، تعويضا عن التدخل يحدد ب 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب و 4,50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة .
يرفع هذا التعويض الخاص بالتدخل الى 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وما يجاورها أو تتكلف بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير وتعييرها وتعبئتها .
وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في عملية توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للبذر، فان الهيئة المزودة 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % من ربحها الخاص باعادة البيع .