مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الأول — الاسعار عند الانتاج › القسم الأول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالاستهلاك
المادة الأولى
يحدد السعر الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1979، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 300 دج اللوبيا 300 دج الحمص 300 دج الفول 170 دج الفويلة 150 دج الجلبان المستدير اليابس 190 دج الجلبان المستدير المتغضن 115 دج