مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 19
تأخذ تعاونيات الحبوب التي تتولى تعبئة ومعالجة بذور الحبوب والحضر اليابسة زيادة عن الارباح الخاصة باعادة البيع، ربحا تكميليا عن التعبئة مقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور مسلم من الانتاج وحاصل على شهادة الموافقة النهائية الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة .