مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الثاني — | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثالث — سعر بيع الحبوب الخاصة بالاستهلاك
المادة 14
تشتمل أسعار البيع القصوى للحبوب الخاصة بالاستهلاك على الحالة التي هي عليها، الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية والمحددة في المادة (13 (ب) و (ج (ج) أعلاه، على زيادة جزافية عن كل قنطار كمايلي :
القمح الصلب 4,00 دج - القمح اللين 1,50 دج -
- الشعير 2,00 دج الخرطال 1,30 دج - الذرة 2,00 دج -