المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 الشاذلي بن جديد 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه الملحق - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان الثورة الزراعية حسب كل مصلحة رقم الأبواب العناوين القسم الاول وكل باب اعتمادات المفومة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مديرية الثورة الزراعية I نفقات الموظفين 2 تسديد النفقات 3 4 الادوات - التسيير 4 النفقات المختلفة 1700.000 1000000 2.300.000 5.000.000 المجموع الخاص بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية : 10.000.000 القسم الثاني وزارة المالية مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية نفقات الموظفين 2 الادوات - التسيير 3.780.000 450.000 المجموع الخاص بوزارة المالية : 230.000 4 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة I حظيرة السيارات المشتركة القسم الرابع 1250.000 الجماعات المحلية الحزب I نفقات الموظفين 2 نفقات التنقل. 3 + مصاريف الادوات 4 النفقات المختلفة 14.484.000 521000 * 2 5.249.000 1.703.000 المجموع الخاص بالجماعات المحلية الحزب :
القسم الخامس I مكافآت التنصيب للمستفيدين القسم السادس I صيانة الفقارات
- 000 957 23 33363000 3.200.000 المجموع الخاص بميزانية الثورة الزراعية : 76.000.000 الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481