مرسوم رقم 79-89
· ج.ر عدد 20 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-89 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن الترخيص بالجزء السنوى من الاستثمارات المخططة في سنة 1979 . 440
المادة الأولى
تعدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي، بمبلغ ثمانية وأربعين مليارا وثمانمائة وتسعة وستين مليون دينار 000 000-869-48 دج) ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة - : يكون توزيع الرخص لتحويل هذه الاستثمارات موضوع مقرر يتخذه وزير المالية.