مرسوم رقم 79-88
· ج.ر عدد 19 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 88 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1979، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 418
المادة الأولى
يجند بعنوان الفوج الثاني من صف سنة 1979 : :
المواطنون المولودون بين أول مايو سنة - 1959 و 31 غشت سنة 1959 ، المواطنون الذين أغفل تسجيلهم في الصفوف - السابقة أو «المصرح بصلاحيتهم للخدمة بسبب غيابهم»، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية اذا لم يجدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهو دراستهم أو انقطعوا عنها .