مرسوم رقم 79-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-86 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . 414
المادة 5
تعقد اللجنة دورتين عاديتين في الشهر، ودورة استثنائية بطلب من رئيسها أو من ثلثى أعضائها. وتتم المصادقة على القرارات بأغلبية الاصوات، وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا . يوجه رئيس اللجنة الاستدعاءات الى الاعضاء متضمنة جدول الاعمال قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع .
وتتولى مصالح وزارة التربية كتابة اللجنة، وتحدد اللجنة نظامها الداخلى فى أول اجتماع لها .
تخصص ميزانية للجنة الوطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل .