مرسوم رقم 79-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-86 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . 414
المادة 4
يمكن للرئيس أن يشرك في أعمال اللجنة أى شخص آخر يرى فى كفاءته فائدة، حسب جدول أعمال دوراتها .