مرسوم رقم 79-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-86 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . 414
المادة 3
يرأس اللجنة وزير التربية وتتألف من :
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني .
ممثل عن كل وزارة ،
- ممثل عن كل منظمة جماهيرية .