مرسوم رقم 79-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-86 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . 414
المادة 2
تتمثل مهمة هذه اللجنة في تحديد ما يجب القيام به استجابة لحقوق الطفل في التربية والاحترام والسعادة، والبحث عن الوسائل الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة. وتعنى اللجنة علاوة على ذلك بتنسيق القرارات التي تتخذ في الاجتماعات المختلفة، وتطبيقها .