المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمين، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 • عن وزير المالية.
الامين العام مراد بن أشنهو الجدول البلديات الموجودة في القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ولاية البليدة دائرة بوفاريك تلغى بوفاريك بوفاريك شر التوتة الصومعة السحاولة المصالح المسيرة تلغى مستشفى الغازي في بوفاريك المكتب الخيري في بوفاريك نقابة البلديات للاشغال في بوفاريك نقابة الرى لوادى بوشملة نقابة الرى لوادي الخميس نقابة تجفيف موخطة مخلوف نقابة تجفيف طرفة والثلاثاء نقابة البلديات للحماية من الحريق 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه البلديات الموجودة في القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ضاف مدينة بوفاريك بوفاريك نضاف ضاحية بوفاريك بشر التوتية الصومعة السحاولة وزارة التجارة