المادة 4
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموادق 28 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1200000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 مجموع القسم الاول 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 90.000 -33 02 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 60.000 مجموع القسم الثالث 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 230.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1000000 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 200.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 10.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 260.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة المباني التابعة للادارة المركزية 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 ع المحموم ع العام للاعتمادات ال المفتوحة 3.700.000 الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أبريل سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة ببوفاريك . ------ ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر مايلي :