مرسوم رقم 79-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-85 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن نقل و توزيع اعتمادات في ميزانية الدولة. 405
المادة الأولى
تنشأ ببوفاريك قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة لمدينة بوفاريك» .
تأخذ قباضة الضرائب المختلفة لبوفاريك المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، التسمية التالية :
قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بوفاريك .