مرسوم رقم 79-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-85 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن نقل و توزيع اعتمادات في ميزانية الدولة. 405
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (000-3700 دج) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 : «النفقات المحتملة».