الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 8
يساعد المدير العام للمعهد في مهامه ثلاثة مديرين يعينون بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان، وهم :
مدير الادارة، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد ، بتسيير المؤسسة ادارة ومحاسبة ، مدير الدراسات، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد بتطبيق البرامج والتنظيم البيداغوجي للدراسة والتداريب والامتحانات الانتقالية مدير التكوين المستمر، ويكلف تحت سلطة المدير العام للمعهد بتطبيق سياسة التداريب وتحسين مستوى موظفي قطاع التعمير والبناء والاسكان . 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه