مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يهدف المعهد الى :
تكوين المهندسين والتقنيين السامين - الضروريين لتلبية احتياجات قطاع التعمير والبناء والاسكان، تدريب الاعوان العاملين في هذا القطاع وتحسين مستواهم بطرق مناسبة ووسائل ملائمة، انجاز أشغال البحوث البيداغوجية والتقنيات - المطبقة، وتطويرها .