مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الرابع — نظام التكوين
المادة 26
يقبل التلاميذ التقنيون السامون عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجزائريين البالغين 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون شهادة مزاولة السنة الثالثة الثانوية في الرياضيات أو التقنيات أو العلوم .