الباب الرابع — نظام التكوين
المادة 25
يقبل المترشحون في نظام مهندسي الدولة على النحو التالي :
أ في السنة الأولى ، بالمسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الجزائريين البالغين 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون شهادة البكالوريا في الرياضيات أو التقنيات أو العلوم .
ب في السنة الثانية عن طريق المسابقة، من بين التقنيين السامين التابعين لوزارة التعمير والبناء والاسكان والبالغين 35 سنة على الأكثر، الذين قضوا سنتين على الأقل خدمة فعلية في هذا السلك .