مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الرابع — نظام التكوين
المادة 24
للتكوين في المعهد نظامان :
- - تكوين مهندسي الدولة والتقنيين السامين
- التكوين المستمر والتحسين سواء داخل المعهد ذاته أو عن طريق المراسلة لجميع مستويات التكوين .
ومدة تكوين مهندسي الدولة عشرة سداسيات ومدة تكوين التقنيين خمسة سداسيات .