الباب الثالث — التنظيم الماني
المادة 20
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للصاريف :
1 - يتضمن باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، ايرادات النظام الداخلي، - الهبات والوصايا الايرادات المختلفة. - 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه 2 ويتضمن باب المصاريف :
نفقات التسيير، بما في ذلك مرتبات التلاميذ وجميع أنواع التعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية، أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين - نفقات التجهيز، وكل النفقات الضرورية - لتحقيق أهداف المعهد .