الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 14
يتألف مجلس الادارة من :
- مدير التكوين والتحسين بوزارة التعمير | والبناء والاسكان، رئيسا، الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، - ممثل وزير المالية - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -
- مدير الادارة في المعهد،
- مدير الدراسات في المعهد مدير التكوين المستمر في المعهد. - أحد مدرسي المعهد يعينه زملاؤه، -
- ممثل عن التلاميذ المتدربين ينتخبه زملاؤه .
ويحضر مداولات المجلس المراقب المالي والمدير العام للمعهد بصوت استشارى.