مرسوم رقم 79-79
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-79 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي . 355
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق نعمان، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقى من الآن فصاعدا اسم : «سوق نعمان قدمان» .