مرسوم رقم 79-76 · ج.ر عدد 16 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-76 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة . 323

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.