مرسوم رقم 79-76
· ج.ر عدد 16 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-76 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة . 323
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة من الآن فصاعدا اسم :
بير لوحيشي .