مرسوم رقم 79-75
· ج.ر عدد 16 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-75 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الغزوات دائرة الغزوات ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم :
دار غمراسن .