المادة 16
الاختبارات الشفوية عبارة عن أسئلة وحوار حول مسألة ذات طابع عام تسمح 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه بالتحقق من قدرة المترشح على الفهم والاستيعاب و تبين كفاءته في العرض والتعبير الشفوى المعامل 1،
«المادة 17 : تعين لجنة الامتحان ورئيسها كل سنة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للادارة وبعد أخذ رأى مجلس الادارة بموجب قرار من السلطة الوصية على المؤسسة .
وتشكل لجنة الامتحان من أساتذة وموظفين سامين من بينهم أربعة على الاقل يختارون من بين الموظفين المدرسين في المدرسة .
تكون الاختبارات الكتابية مغفلة الاسم • - وتقرر اللجنة قائمة المترشحين الناجحين .
يضع علامة الاختبار الشفوى ثلاثة أعضاء من لجنة الامتحان على الاقل .
تعتبر لجنة الامتحان المترشح الغائب وقت الاختبار، متغيبا عن المسابقة