مرسوم رقم 79-72
· ج.ر عدد 16 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-72 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان . 322 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . 321
المادة 15
تحتوى اختبارات القبول على مايلي :
انشاء في موضوع عام باللغة الوطنية حول - القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم المعاصر، المدة : 5 ساعات المعامل 2، انشاء باللغة الاجنبية المدة : 5 ساعات، - المعامل 2.
تعتبر علامة صفر في أحد هذين الاختبارين مقصية .