مرسوم رقم 79-70
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-70 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام كتاب عامين للولايات . 287
المادة 2
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مختار قديري ، مديرا للادارة العامة يقرر ما يلي :