مرسوم رقم 79-69
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-69 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول. 284
المادة 3
يتولى الوزير الاول التعيين في وظائف مدنية، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية .