مرسوم رقم 79-69
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-69 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول. 284
المادة 2
يمارس الوزير الاول المهام التالية :
- تحضير اجتماعات مجلس الوزراء ،
- رئاسة مجالس وزارية مشتركة ،
- تنشيط العمل الوزاري ،
- السهر على تنفيذ المقررات التي يتخذها مجلس الوزراء ، السهر على تنفيذ القوانين والانظمة ، وعلى - السير السليم للادارة والمصالح العمومية