مرسوم رقم 79-69
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-69 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول. 284
المادة الأولى
يساعد الوزير الاول رئيس الجمهورية في تنسيق نشاط الحكومة وتطبيق المقررات التي يتخذها مجلس الوزراء.