مرسوم رقم 79-68
· ج.ر عدد 13 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-68 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى . 256 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول . . 257
المادة 2
تخضع هذه المؤسسات، ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى، لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية السارية المفعول في المؤسسات العامة للتعليم التابعة لوزارة التربية.