مرسوم رقم 79-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني - 229
المادة 4
للموظفين المذكورين الحق في دفع مصاريف السفر ذهابا وأيابا مرة واحدة في السنة عنهم وعن أفراد عائلتهم (الزوجة وثلاثة أولاد على الاكثر ) . وتقيد هذه المصاريف على ميزانية الدولة .