مرسوم رقم 79-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني - 229
المادة 3
يمكن للموظفين المعنيين أن يحولوا من مرتبهم الاستدلالى المشار اليه في المادة الاولى ، مايلي : 50 % بالنسبة للعازب أو المتزوج الذي ينتقل بمفرده، 90 % بالنسبة للعون الذي يصطحب معه عائلته .