مرسوم رقم 79-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني - 229
المادة 2
يتقاضى الاعوان المشار اليهم أعلاه، عن ممارسة وظائف في اطار التعاون التقني، تعويضا يساوى 150 ٪ من المرتب المشار اليه في