مرسوم رقم 79-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-64 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر ، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة 207
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : الماجن وادى فلات.