مرسوم رقم 79-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204
المادة 4
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية