مرسوم رقم 79-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204
المادة 3
يلغى المرسومان رقم 77 – 70 و 77 131 المؤرخان في 19 أبريل و 24 سبتمبر سنة 1977 والمتضمنان تحديد التوقيت القانوني في الجزائر .