مرسوم رقم 79-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204
المادة 2
يغير التوقيت خلال الليلة الواقعة بين يومي الخميس والجمعة على الساعة الصفر .
ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت القانوني المحدد أعلاه بموجب قرار من وزير 6 الداخلية .