مرسوم رقم 79-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204
المادة الأولى
ان التوقيت القانوني في الجزائر هو توقيت غرينويتش، في الفترة الممتدة من يوم الجمعة الأخير في شهر أكتوبر الى يوم الخميس الأخير في شهر أبريل.
ويقدم التوقيت القانونى في الجزائر على توقيت غرينويتش بستين (60) دقيقة في الفترة الممتدة من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل الى يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر .